للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم نداء الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن نفرد قولنا عن النبي ونسميه ونناديه بمحمد؟ وهل من خلاف في ذلك؟ وماهي مراتب ندائه؟ وهل يمكن أن نصلي على الملائكة كما نصلي على النبي؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنداء الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد لا يجوز، لقول الله تعالى: لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا [سورة النور: ٦٣] .

وقد نبه أهل العلم إلى أن الله تعالى نادى الأنبياء بأسمائهم في القرآن، ولم يناد الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد؛ بل بصفاته مثل: يآأيها الرسول، ويآأيها النبي.

وأما تسميته في حديث عنه باسمه المجرد فلا حرج فيه، فقد قال أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. كما رواه البخاري عنه.

وأما الصلاة على الملائكة فلا حرج فيها كما سبق بيان ذلك مفصلا في الفتوى رقم: ٢٢٦٢٢ والفتوى رقم: ٤٨٦٣.

وأما قولك ما هي مراتب ندائه؟ فإنا لم نفهم مرادك بها، فنرجو إيضاح ما تريد بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>