للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إسقاط الجنين ليس على درجة واحدة من الإثم]

[السُّؤَالُ]

ـ[إلحاقا لسؤالي رقم (٢١٤٣٥٩٧) الصادر لكم اليوم السبت ٢٤/٣ /٢٠٠٧، لقد اطلعت على فتواكم رقم (٢٢٠٩٦) الصادرة بتاريخ ٣ رجب ١٤٢٣ هـ الخاصة بمراحل خلق الجنين الإنساني ووقت نفخ الروح فيه والتي أفدتم فيها أن الله تعالى ينفخ الروح في الجنين وهو في مرحلة المضغة أي عندما يكون قد بلغ من العمر ١٢٠ يوماً. وهذا يعني أن الجنين الذي في بطن زوجتي لم تنفخ فيه الروح بعد لأن عمره لم يتجاوز حتى الآن ثمانية أسابيع أو تسعة أسابيع على الأكثر.

أرجو التكرم بإصدار فتوى صريحة تأخذ في الاعتبار كل ما ذكرته لكم من معلومات بخصوص هذا الحمل وكذلك بما جاء في فتواكم تلك.

وشكراً مرة أخرى.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحلناك فيما سألت عنه على مجموعة من الفتاوى تفيد كلها أنه يُمنع إسقاط الجنين ولو كان مشوه الخلقة، إلا إذا كان نوع التشويه المصاب به يخاف على حياة الأم منه، وثبت ذلك بتقارير طبية.

وهذه الفتوى التي أحلت على رقمها، والتي هي بعنوان: مراحل خلق الجنين الإنساني ووقت نفخ الروح فيه، فإنها لا تتعارض مع ما كنا قد أفتيناك به.

ذلك أن القول المختار -عندنا- أنه لا يجوز للمرأة إسقاط ما في بطنها ولو كان مجرد نطفة لم تنفخ فيها الروح، بل لو لم يتم تخلقها، إلا عند الضرورة، كما بينا.

ولكن إسقاط الجنين ليس على درجة واحدة من الإثم، فإسقاطه قبل نفخ الروح فيه بلا سبب يوجب ذلك كخوف على حياة الأم قرره الثقات من الأطباء يعد إثما عظيما وحراما بينا.

وأما إسقاطه بعد نفخ الروح فيه، وذلك بتمام مائة وعشرين يوما فإنه محرم بالإجماع، ويعد قتلا للنفس التي حرم الله، وأنت خبير بالفرق بين الحالين، حال إثم لم ينضم إلى قتل نفس، وإثم انضم إليه قتل نفس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>