للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توبة من قتل القاتل بغير إذن السلطان]

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف تكون التوبة من القتل العمد بسبب الثأر (الحادثة حدثت في إحدى الدول التي لا يحكمها القانون والثأر جاء بعد أن لم يأخذ القانون حق أهل المقتول الأول والمقتول الثاني هو الذي قتل المقتول الأول) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التوبة من القتل عموماً تكون بالندم على ما حصل والاستغفار منه مع التحلل إن كان القتل ظلماً، ومما يدل لقبول التوبة الصادقة قوله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الفرقان:٦٨-٦٩-٧٠} ، وكذا حديث قبول توبة من قتل مائة شخص.

وأما إن قتل القاتل شخصاً قد قتل من هو الوارث الوحيد لدمه فإنه يعتبر عاصياً لافتياته على السلطان، لأن القصاص في هذه الحالة لا ينفذ إلا بإذن السلطان ولا يقتص من القاتل الثاني لأن الأول غير معصوم الدم ولا دية عليه ولا كفارة، وللسلطان أن يعزر من افتات عليه بما يراه مناسباً.

وراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٥٨٨٢، ٧٢٣٩٧، ٦٧٤٩٦، ١٣٥٩٨، ١٠٨٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>