للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم حديث المرأة مع جارها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم حديث المرأة مع جارها والسؤال عن أحوال أهله دون الخضوع في القول أو المبالغة، وإن كانت هي من بادرت بالسلام؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا حرج في كلام المرأة مع جارها أو غيره ما دام منضبطاً بضوابط الشرع وآدابه ما لم تكن شابة، فلا ينبغي لها أن تكلم شاباً أو نحوه ممن يخشى دخول الشيطان في حديثها معه إلا أن تدعها إلى ذلك حاجة أو ضرورة، بل قال بعض أهل العلم بحرمة ابتداء الشابة للأجنبي بالسلام وردها عليه لعدم أمن الفتنة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك ما دام في حدود الشرع منضبطاً بضوابطه وآدابه، إلا أن تكون المرأة شابة وجارها شاب، فلا ينبغي لهما ذلك لما يخشى من دخول الشيطان، بل نص فقهاء الشافعية على حرمة ابتداء الشابة الرجل الأجنبي بالسلام وكذا ردها عليه، وكرهوا ابتداء الرجل لها بالسلام وعللوا التفريق بينها وبينه أن ردها عليه وابتداءها له مطمع له فيها، وقال الخادمي الحنفي: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة. وللفائدة انظري الفتوى رقم: ١٦٨٧٩، والفتوى رقم: ٢٠٦١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>