للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قول الزوج (يعني أنت طالق) بغير قصد إيقاع الطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي الكريم أرسل إليكم هذا السؤال للاستفسار منكم وفقكم الله كنت جالسا مع زوجتي وكنا نتكلم على الطلاق في شيء معين أنا قلت لها يعني أنت طالق ولم أقصد النية بهذا الشيء ثم قرأت تكون على النية ثم جمعتها أكثر من مرة بعد هذا اللفظ وكانت حياة زوجية سليمة وبعدها سافرت لمدة ثلاثة شهور إلى الخارج ما حكم ذلك مع أني أتكلم معها كل يوم وأرسل إليها كل ما تطلبه في المعيشة هل بذلك تكون طالقا مني؟ وماذا أفعل؟

أفيدوني أفادكم الله وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قلت لزوجتك (يعني أنت طالق) لا تقصد بها إنشاء الطلاق، وإنما تقصد بها حكاية قول سابق أو شرح كلام اشتبه عليها، والسياق يقتضي ذلك، فلا يقع الطلاق وهو لغو.

وأما إن قصدت إيقاع الطلاق ولو مازحاً، فتكون قد طلقت زوجتك طلقة واحدة، فإن كانت هي الأولى أو الثانية فلك أن تراجعها ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها، فقد بانت منك بينونة صغرى، فتحتاج لإرجاعها إلى عقد جديد ومهر جديد.

وهل يعتبر جماعك لها مراجعة أم لا محل خلاف بين العلماء سبق تفصيله في الفتوى رقم: ٣٠٧١٩، والفتوى رقم: ١٧٤٥٦.

أما إن كنت قلت (أنت طالق) ففي الجواب تفصيل سبق في الفتوى رقم: ٥٣٩٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>