للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فتاوى حول من تصرف إليهم الزكاة ومن لا يعطون منها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرغب في معرفة جواز صرف الزكاة في هذه الحالات:

صرف جزء من الزكاء على شراء كتب للدعوة للإسلام لغير المسلمين؟.

صرف الزكاة لدعم موقع إسلامي يدعو إلى الإسلام؟.

صرف الزكاة لدعم مركز تحفيظ قرآن، بناء وقف خيري؟.

صرف الزكاة لعلاج مريض لا يملك ثمن علاجه؟.

لفقير يملك قوت يومه لأنه يعمل، ولكن لا يملك أشياء أخرى غير القوت، مثل التعليم، الملابس الكافية؟.

للمحتاجين في فلسطين وأفغانستان؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن صرف الزكاة لشراء الكتب الدعوية، وذلك في الفتوى رقم: ٢٢٨٠٣.

وتقدم الكلام عن صرف الزكاة للمحتاجين في فلسطين، وذلك في الفتوى رقم: ١٥٩٦٤، والفتوى رقم: ١٦١٤٣، ومثلهم المحتاجون في أفغانستان وغيرها، وراجع الفتوى رقم: ٢٢٧٥٥، والمحتاج من لا يملك حاجاته الأساسية من نفقة وسكن أو كسوة أو علاج ونحو ذلك.

وتقدم الكلام عن صرف الزكاة لعلاج المريض الذي لا يملك ثمن العلاج، وذلك في الفتوى رقم: ١٠٥٢٦، وتقدم الكلام عن صرف الزكاة لأجل تحفيظ القرآن وذلك في الفتوى رقم: ٢٠٠٠٤.

وتقدم الكلام عن استثمار أموال الزكاة في الفتوى رقم: ١٠٠١٩.

وبناء الوقف من أموال الزكاة يعد استثماراً لها، ومما سبق تعلم أنه لا يصلح أن يصرف على موقع دعوي من أموال الزكاة إلا على رأي من يقول إن الدعوة داخلة في قوله تعالى: (وفي سبيل الله) وهو قول ضعيف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>