للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مفاسد التبني أربى من مصالحه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أسرة فلسطينية مسلمة وتحمل الجنسية الأمريكية ولا تنجب أطفالاً وتريد أن تتبنى طفلاً فلسطينياً يتيم الأم والأب ولا يستطيعون إحضاره إلى أمريكا إلا باقتران اسمه بهم وهم يريدون أن يرعوه بأنفسهم ويعيش معهم فما الحل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم عليكم إضافة هذا الطفل لكم إضافة نسب؛ لأن التبني -الذي هو نسبة الإنسان إلى غير أبيه- محرم بالكتاب والسنة والإجماع، لما فيه من اختلاط الأنساب وتغييرها وغير ذلك من المحاذير، وقد قال الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ [الأحزاب:٥] .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. رواه البخاري ومسلم.

ويمكنكم كفالة هذا الطفل وهو عند أهله، خاصة أن البلد التي تقيمون فيها بلد كفر، والإقامة فيها لغير ضرورة أو حاجة شرعية محرمة، وربما كان ما يترتب على إحضار هذا الطفل لبلاد الكفر وتربيته هناك من الأضرار والأخطار ما يربو على مصلحة كفالته والإحسان إليه، ولا شك أن الله تعالى لما حرم التبني يعلم أن مفاسده تربو على مصالحه، فالواجب الالتزام بالنصوص الشرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>