للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل كطرف لشركة تأمين لتحديد الأضرار]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم العمل في مكتب اختبارات يتم تكليفه من طرف شركة التأمين لتحديد نسبة تضرر السلع المؤمنة، وفي بعض الأحيان يتم تكليفه من طرف المؤمن له أو المحكمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذي قررته مجامع الفقه الإسلامية، والعلماء المعاصرون هو أن التأمين التجاري مبني على غير أساس شرعي، وأنه بكل أنواعه وصوره مشتمل على محاذير شرعية منها الغرر والمقامرة والربا إلى آخرها، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٧٢، ٢٥٩٣، ٦٣٧٤.

فإذا كانت الشركة التي تسأل عنها من هذا النوع، فلا يجوز العمل في مكاتب الاختبارات التابعة لها، لأن ذلك تعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} ، وإذا كانت الشركة من شركات التأمين التعاوني وهي التي أنشئت لتفادي المحاذير الشرعية التي يشتمل عليها التأمين التجاري، فلا حرج إن شاء الله في العمل فيها والتعامل معها بعد التأكد من التزام أصحابها بالضوابط الشرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>