للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يلزم صب الماء لتطهير الحوض بعد الاستنجاء]

[السُّؤَالُ]

ـ[في دورة المياه وبعد التبول في المقعدة الأفرنجية وانقطاع البول أقوم بالاستنجاء عن طريق وضع الفرج (رأس الذكر) على الحوض وأصب عليه الماء ٣ أو ٤ أو ٥ مرات, وهذا الحوض أتوضأ منه بعد ذلك وقد يحدث طرطشة للمياه على ملابسي, فهل الحوض بعد الاستنجاء فيه يكون نجسا، أم أن الأصل في الأشياء الطهارة، وهل لو توضأت في الحوض بعد الاستنجاء مباشرة وحدث طرطشة للمياه من الحوض على ملابسي فهل هذه المياه التي أصابت ملابسي طاهرة أم نجسة، وهل بعد الاستنجاء لو فتحت صنبور المياه فترة في الحوض قبل الوضوء لينزل الماء وبالتالي يطهر الحوض أم أنه لا يلزم فتح الصنبور وإضاعة الوقت باعتبار أن الحوض طاهر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صب الماء على المحل بعد انقطاع البول ثلاث مرات أو أكثر لا يتأتى معه بقاء النجاسة في الحوض إذا كان حوضاً عادياً لا يستقر فيه الماء، بل يكفي في مثل هذا غسلة واحدة لخفة النجاسة وكثرة الماء المفرغ عليها من الحنفية غالباً، وعلى هذا يكون الماء الذي يتطاير أثناء الوضوء طاهراً، ولا يلزم صب الماء على الحوض بعد الاستنجاء لأجل الوضوء إذا لم يبق فيه شيء من ماء الاستنجاء، ولو فعل ذلك من باب الاحتياط فلا بأس به.

ثم إننا ننصح الأخ السائل بأن لا يفتح على نفسه باب الوسوسة فإنه لو فعل ذلك ربما لا يطمئن على طهارة ولا صلاة إذا استرسل مع الوساوس.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٥٢٣٣، والفتوى رقم: ٥٢٨٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>