للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم توزيع إعلانات لمطعم من جملة نشاطه بيع المحرمات]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مسلم في ألمانيا عرض عليه العمل كموزع لإعلانات لمطعم وصاحب المطعم مسلم بالاسم فقط لأنه يبيع الكحول مع الأكل وكذلك لحم الخنزير فهل توزيعي لإعلانات هذا المطعم حرام علما أن التوزيع خارج المطعم وللألمان

أرشدونا جزاكم الله عنا كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا أولاً نشكر السائل لحرصه على معرفة ما يحرم عليه مما يحل له، ونسأل الله أن يزيده حرصاً على الخير وتوفيقاً.

وأما عن حكم توزيع الإعلانات لهذا المطعم. فله حالتان.

١ـ الأولى أن تكون الدعاية نفسها أو الإعلان مشملاً على دعاية للخمر أو الخنزير أو غيرهما من المحرمات.

وهذا لا يجوز توزيعه لما في ذلك من الدعاية لهذه المحرمات.

وقد قال الله تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ] (المائدة: ٢)

٢ـ الثانية أن تكون الدعاية أو الإعلان نفسه لا يشتمل على دعاية لمثل هذه المحرمات وإنما هو دعاية لأشياء أخرى مباحة كالسندوتشات أو المشروبات الأخرى المباحة. وهذا النوع من الإعلان لا نعلم بأساً في توزيعه وإن كان الأولى تجنب ذلك.

وانظر الفتوى رقم: ٤٤٧٨٨، ٧١٤١، ٦٣٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>