للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مذاهب الفقهاء فيمن ترك طواف الوداع]

[السُّؤَالُ]

ـ[هذا سؤال من جدتي طلبت مني إرساله إليكم جزاكم الله عنا خيرا ونفع بكم المسلمين.

أديت فريضة الحج عام ١٩٩٤ ولظروف مرضي لم أقم بطواف الوداع قال لي زوجي رحمه الله إنه طاف بدلا مني هل ذلك جائز أم علي ذبح أم غيره؟ جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في طواف الوداع هل هو واجب أم سنة؟ على قولين:

الأول: أنه واجب وهو قول الجمهور، وعلى من تركه دم، فإن لم يقدر على الدم صام عشرة أيام.

والثاني: أنه سنة وهو مذهب مالك وأتباعه، ولا شيء على من تركه. والمريض يمكن أن يطوف محمولا أو على الكرسي ونحو ذلك. فإن لم يستطع يذبح دما خروجا من خلاف العلماء الذين أوجبوا الدم.

وما ذكرناه هو فيمن تركه لغير عذر، أما من تركه لعذر فعند الشافعية -وهم ممن يقول بوجوبه- وجه بعدم وجوب الدم عليه إلحاقا له بالحائض. قال شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج: هل يلحق المعذور لخوف ظالم أو فوت رفقة بالحائض؟ فيه احتمالان للطبري، لأن الرخص لا تقاس، والأظهر الإلحاق وإن نظر فيه الأذرعي وبحث لزوم الفدية. اهـ وصرح جماعة باعتماده ومنهم الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على فتح الوهاب فقال: مثل الحائض المعذور لخوف ظالم أو فوت رفقة على المعتمد فلا يجب عليه طواف الوداع ولا تلزمه الفدية. اهـ.

وعليه، فالأحوط أن تذبح شاة بمكة وتوزع على فقرائها، وتوكل من يقوم بذلك عنها إذا لم تذهب بنفسها.

وأما طواف زوجها عنها فلا يجزئ لأنه لا نيابة في الطواف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>