للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توفيت وتركت إخوة من الأب، وأبناء إخوة أشقاء]

[السُّؤَالُ]

ـ[الموضوع: الإرث

الحالة: توفيت عمتي تاركة وراءها بيتا وبعض الحلي من الذهب ونحن ٣ إخوة و٥أخوات، ملحوظة: لعمتي أشقاء من أب فقط بينما نحن أبناء أخيها الشقيق من أب وأم والذي توفي قبلها نلتمس منكم الحكم الشرعي فيمن له الحق في الإرث المرجو التفصيل؟ وجزاكم الله عنا ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفيت وتركت إخوة من الأب، وأبناء إخوة أشقاء، ولم تترك وارثاً غيرهم فإن تركتها تكون لإخوتها من الأب، ولا شيء لأبناء الإخوة الأشقاء لأنهم محجوبون حجب حرمان بالإخوة من الأب.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>