للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صلاة المرأة جماعة خلف الرجل لا بأس بها]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لي بعض الأقارب ونحن نسكن بجانب بعضنا البعض وحديقة المنزل تطل على حديقة المنزل الأخرى

سؤالي هو: هل يجوز للزوجة أن تصلي خلف أخي زوجها جماعة ويكون بعض الأوقات زوجها معها وبعض الأوقات لا وتكون معهم أخت زوجها أو أم زوجها.

وهل يجوز أن يصلوا في حديقة المنزل وكما شرحت لكم أن حديقة المنزل تطل على حدائق المنازل الأخرى. ومع العلم أن نساءهم يضعون الحجاب على الوجه ولكن عند الصلاه لا يضعن شيئاً على الوجه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على هذه المرأة في الصلاة جماعة مع الرجل المذكور لورود الأدلة على أهمية الجماعة وفضلها، ولم يفرق في هذه الأدلة بين أن يكون الإمام محرماً أو أجنبياً ما لم تترتب علي إمامة الأجنبي خلوة، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. رواه البخاري ومسلم.

أما بخصوص صلاة المرأة كاشفة الوجه فلا شيء فيها إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>