للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا كفارة عن جنين أجهض قبل تمام أربعين يوما]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو كفارة إجهاض جنين مدة حمله ٤ أسابيع لصعوبة تربيته في الغرب وكون الأب لا يرغب في زيادة عدد أطفاله إلى خمسة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإجهاض الجنين قبل أن تمضي أربعون يوماً على حمله محرم على الصحيح من أقوال العلماء، ولا تسوغ ذلك دعوة صعوبة تربيته أو كثرة الأولاد ونحو ذلك، والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره، ولا كفارة عليه، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: ٢٠١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>