للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توفيت عن: زوج، وبنت، وأخوات شقيقات، وأخ لأب]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت أختي من أبي ولها بنت، وزوج، وأخوات أشقاء. فهل لي حق من ميراثها. مع العلم أن ميراثها من والدنا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لك نصيب في تركة أختك من أبيك لأنك محجوب حجب حرمان بأختها الشقيقة، سواء كانت تركتها من كسبها أو كان ميراثا لها من أبيها، فمن توفيت عن: زوج، وبنت، وأخوات شقيقات، وأخ من الأب. ولم تترك وراثا غيرهم. فإن لزوجها الربع، ولبنتها النصف، والباقي للشقيقات تعصيبا. ولا شيء للأخ من الأب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>