للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفراق بعد زواج تم بغير ولي ولا شهود]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا تزوجت مطلقة بمجرد الإيجاب والقبول ولم يكون هناك ولي ولا شهود.. وهما كما قرأت ببعض الفتاوى هي من شروط الزواج.. وما دفعني لهذا إلا لأبعد نفسي عن الحرام في هذا الزمان المليء بالفتن، الآن وبعد مضي ما يقارب سنة اتفقنا على الفراق وليس بيننا أولاد.. فهل يجب إتمام عقد الزواج من شهود وتسجيل في المحكمة كزواج مسيار ثم يتم الطلاق، أم هل أتركها فقط، فأرجو توجيهي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الولي والشهود من أهم شروط النكاح، فإذا تزوج الرجل المرأة ولم يكن ولي ولا شهود كان نكاحه باطلاً يجب فسخه، وعليه فالواجب فسخ هذا النكاح مادام قد تم من غير ولي ولا شهود، وإذا رغبت في الاستمرار مع هذه المرأة في النكاح فيمكنك تجديد العقد بحضور وليها والشهود بعد الاستبراء على أرجح قولي أهل العلم إن كنت وطئتها من قبل.

فتبين بهذا أن الإجراء الذي يتم هو فسخ النكاح الباطل، ثم تجديد العقد بالشروط الصحيحة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٨٠٨٢، والفتوى رقم: ٤٦٣٢.

وإذا لم ترد الاستمرار فلا يجب عليك تصحيح النكاح بولي وشهود، وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم المبادرة لسؤال أهل العلم عما يجهل قبل الإقدام على الفعل، وخاصة إن كان الأمر متعلقاً بالنكاح لخطورته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>