للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ أحد الشريكين أجرة التنقل دون علم الأخر]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجلان أسسا شركة مناصفة ويقوم أحدهما فقط بمتابعة أعمال الشركة ويعطي الآخر نصيبه من الأرباح.

هل يجوز للذي يعمل أخذ ما ينفقه على العمل (كأجور التنقل) من أرباح الشركة بدون علم شريكه. وهل له أخذ مقابل ذلك للسنوات الماضية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا العمل الذي تقوم به تقتضيه مصلحة الشركة، ولم يكن هنالك اتفاق مسبق على صرف مثل هذه التنقلات من نفقتك الخاصة وكنت قد دفعتها على أساس أنك ترجع به جاز لك أخذها.

وإن لم يكن هذا العمل تقتضيه مصلحة الشركة، أو لم يكن متفقاً عليه، فليس لك الحق في أخذ ما صرفت عليه إلا بإذن الشريك، وكذا إن كنت قد دفعته على أساس أنك متبرع به، فلا يحق لك الرجوع به على الشركة إلا بإذن الشريك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>