للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تقسيم تركة من مات عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات]

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي توفي رحمه الله وأنا ووالدتي وثلاثة إخوان وثلاث بنات ومجموعنا ثمانية, وترك مبلغا وقدره ١٧٠ ألف ريال كم نصيب كل واحد منا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي ظهر لنا من سؤالك أن قولك: ثلاث إخوان تعني بهم إخوانك أنت أي أنهم أبناء الميت، وعليه نقول:

من توفي عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن لزوجته الثمن، لقوله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:١٢} ، والباقي يقسم بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:١١} ، فتقسم التركة -المبلغ المذكور- على (٨٨ سهماً) للزوجة ثمنها (١١) سهماً، ولكل ابن (١٤) سهماً، ولكل بنت (٧) أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>