للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تأثير للحجامة على صحة الحج]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الراجح في تأثير الحجامة على الإحرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحجامة معناها: الشق، أو جرح عضوٍ من الجسد كالظهر، ومص الدم منه بالفم أو بآلة كالكأس على سبيل التداوي.

والتداوي بالحجامة مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي". متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: " خير ما تداويتم به الحجامة" رواه أحمد والبخاري،

والحجامة لا تنافي الإحرام، ولا تؤثر فيه، لما روى البخاري ومسلم والنسائي، وأبو داود، والحاكم، ومالك، أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. فإن احتاج إلى حلق شعر جاز له ذلك وعليه الفدية، والأصل في ذلك قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) . [البقرة:] وإن فعل ذلك بلا عذر أثم وعليه الفدية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ محرم ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>