للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إسدال المحرمة الخمار على وجهها.]

[السُّؤَالُ]

ـ[ ... هل يجوز للمنتقبة خلع النقاب أثناء الحج؟ ... وهل يجوز خلعه في هذا الزمان مع وجود الزحام الشديد واختلاط الرجال بالنساء أثناء الحج وخاصة أثناءالطواف والسعي؟ ... وإذا كان يجوز خلعه وكشف الوجه هل يكون ذلك من بداية الإحرام أم أثناء الطواف والسعي فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.... وبعد

صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ولا تنتقب المرأة المحرمة " رواه البخاري، وعليه فيحرم على المرأة المحرمة أن تنتقب، لكن في حالة الاختلاط وخوف الفتنة يجوز أن تسدل الخمار على وجهها دون أن يلامس بشرة وجهها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه " رواه أبو داود. وهذا الحكم عام في كل موضع تخشى فيه الفتنة، سواء كان ذلك أثناء السعي أو الطواف أو بمنى. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>