للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ الابن مال الأب بدون علمه والعكس]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يأخذ الابن من مال أبيه بدون علمه؟ وهل يعتبر سرقة؟ وهل يجوز العكس؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز للابن أن يأخذ من مال أبيه إلا بإذنه، فإن فعل فإن ذلك من السرقة، إلا إذا كان الأب لا يعطي الابن النفقة مع قدرته على ذلك وعجز الابن عن الإنفاق على نفسه مع عدم مقدرته على الكسب، فللابن حينئذٍ أن يأخذ من مال أبيه ما يكفيه بالمعروف، ودليل ذلك حديث هند بنت عتبة عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه

وأما أخذ الأب من مال الابن فقد تقدم الكلام عنه في الفتوى رقم: ٧٤٩٠، والفتوى رقم: ١٢٧٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>