للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المناوب.. وصلاة الجمعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسأل عن صلاة الجمعة مع علمي الكبير بقدرها فأنا أعمل بنظام الدوريات وأحيانا يكون صباح الجمعة نهاية دوام ليلي فلا أستطيع الصلاة جماعة ولكن من الممكن أن نستقل سيارة ونذهب إلى أقرب مسجد لكن الإرهاق الشديد يمنعنا ولو استيقظنا من النوم مع العلم أن السكن في نفس مكان العمل هل من الممكن صلاتها صلاة ظهر؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المكان الذي تناوب فيه خارج بلد الجمعة ويبعد عنها أكثر من ثلاثة أميال، فإنها لا تجب عليك سواء كنت في وقتها مشغولا أو في إجازة، والواجب صلاة الظهر، وإن كانت المسافة بينك والمسجد أقل من المسافة المذكورة بأن كان المسجد يبعد ثلاثة أميال فأقل، فإن الجمعة فرض على كل حر مسلم مقيم، ولا يجوز التخلف عنها إلا في حالة وجود عذر يبيح التخلف عنها، ومن هذه الأعذار الحراسة التي لا يمكن التخلص منها في وقت الجمعة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٨٦٨٨ وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٤٤٠١٨، والفتوى رقم: ٦٠٧٤٣.

وفي حال ما إذا كان المكان الذي أنت تسكن فيه ضمن المسافة التي يجب منها السعي إلى الجمعة وصادف وقت الجمعة نهاية الشغل بالنسبة لك، فلا يجوز لك التخلف عن الجمعة بسبب الإرهاق والتعب، وإن تخلفت عنها فقد ارتكبت معصية عظيمة، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: ١٥٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>