للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الحائض إذا رأت الكدرة فصامت]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا كنت أصوم لما ينزل الحيض (دم بني فقط) ، أنا لم أكن أعرف ولكني في هذا رمضان عرفت.......]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السؤال غير واضح ولكن إذا كانت السائلة تقصد أنها كانت تعتبر نفسها طاهرا بمجرد تغير لون دم الحيض إلى بني فإن هذا خطأ لأن السائل البني المتصل بدم الحيض له حكم الحيض وهو ما يسمى الكدرة، قال ابن قدامة في المغني: وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط في أنها في أيام الحيض حيض، وتجلس منها المبتدأة كما تجلس من غيرها. وإن رأتها فيما بعد العادة فهو كما لو رأت غيرها. انتهى

وإن كان المراد أنها ما كانت تعتبر اللون البني وهو الكدرة حيضا فإن الكدرة والصفرة في زمن إمكان الحيض تعتبران حيضا ولو لم يوجد معهما دم عند بعض الفقهاء كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٩٤٥٢، والفتوى رقم: ٧٩٠٣٧.

ثم إن لانقطاع الحيض علامتين:

إحداهما: الجفوف أي انقطاع الدم وما اتصل به مما في حكمه كالصفرة والكدرة بحيث لو أدخلت خرقة في المحل خرجت نقية.

العلامة الثانية القصة البيضاء، قال النووي في المجموع: علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت، سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا. انتهى

وعلى هذا فإن على الأخت السائلة أن تقضي الأيام التي كانت تصومها ظانة أنها طاهر وهي في الحقيقة حائض، وكذا إن كانت لا تعلم بأن الصوم لا يجوز أيام الحيض فإن عليها في كل الحالات قضاء صوم تلك الأيام لأن صومها غير معتبر شرعا، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٦٣٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>