للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم عمل المرأة وزوجها كاره لذلك.]

[السُّؤَالُ]

ـ[متزوج بزوجة ثانية ولم تنجب، عند إرجاع زوجتي الأولى ومعها بنتان, طلبت زوجتي الثانية الرجوع إلى العمل وأنا كاره لذلك، علما بأنني طبيب دخلي جيد، وكل زوجة تسكن منفردة, فما حكم عمل زوجتي بالإدارة. جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تعمل إلا بإذن زوجها وله منعها من العمل إن شاء، وعليها طاعته في ذلك ما لم تكن قد اشترطت عليه ذلك في العقد. ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: ٢٩١٧٣.

وكذا ما أحلنا عليه فيها من الفتاوى.

ونشير إلى أن المرأة لا يجوز لها العمل وإن أذن لها زوجها إذا كان العمل يشتمل على محذور شرعي من تبرج أو اختلاط محرم، أو كان نفس العمل فيه حرام أو إعانة على الحرام، أو غير ذلك من المحاذير الشرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>