للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاشتراك في الدش المركزي]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الاشتراك فيما يسمى بالدش المركزي، وهو عبارة عن أن أحد الأفراد يقوم بالاشتراك فى إحدى القنوات المشفرة ثم يقوم هو ببثها إلى أهالى البلدة مقابل أجر مالي دون علم أصحاب القناة بذلك وعند سؤاله: هل هذا حرام أم لا، يقول إنه محتكر للعديد من الأحداث على هذه القنوات المشفرة وبالتالى فلا مانع، فهل يجوز لي الاشتراك فى هذه الخدمة مقابل هذا الأجر، وأنا حزين فقد أرسلت هذا السؤال من قبل ولم تجيبوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه إذا كانت القناة المشفرة من القنوات التي تبث المجون وتنشر المحرمات والشر فلا يجوز الاشتراك فيها أصلاً ولا استقبالها مطلقاً، لما ذكرناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٥٢١٢، ١٠١٠١، ٣٦٣٤٢.

وأما إذا كانت القناة المشفرة من القنوات التعليمية ونحوها، فقد اختلف العلماء في بثها واستقبالها بالطريقة التي ذكرت دون إذن أصحابها. وقد فصلنا القول في ذلك، ورجحنا منعه مطلقاً في الفتوى رقم: ٩٧٩٧، والفتوى رقم: ١٧٣٣٩، والفتوى رقم: ٢١٦٥٧.

وذكرنا بأن المسألة راجعة إلى حقوق الملكية الفردية، وللعلماء فيها ثلاثة أقوال، كما بينا في الفتاوى المحال إليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>