للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تزوج الأب بأم زوجة ابنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لوالدي أنا يتزوج بحماتي؟

وشكراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لأبيك أن يتزوج حماتك "أم زوجتك" بالإجماع، ما لم يمنع من ذلك مانع كأن تكون خالة لك، أي أنها أخت لأمك وكانت أمك تحت أبيك فحينها لا يجوز لأبيك أن يتزوجها لأنه جمع بين الأختين. والله تعالى يقول: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَف [النساء:٢٣] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>