للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الزواج من رجل يعمل في إعداد البرامج]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متقدم لي شخص يعمل في إعداد برامج ليست برامج دينية، فهل أوافق عليه أم لا؟ هل الإعداد محرم، هو برنامج عادي ككل البرامج.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه البرامج لا تشتمل على شيء من المخالفات الشرعية فهي مباحة ولو لم تكن برامج دينية، ويمكنك الموافقة على الزواج منه إن كان صاحب دين وخلق حسن، وينبغي أن تستخيري الله تعالي في هذا الزواج، فإن كان فيه خير يسره لك وإن كان فيه شر صرفه عنك، وراجعي الاستخارة في النكاح بالفتوى رقم: ١٩٣٣٣.

وأما إن كانت هذه البرامج مشتملة على مخالفات شرعية كالموسيقى ونحوها فهي برامج محرمة، وينبغي أن ينصح برفق بتركها ويبين له حرمتها، فإن استجاب كان ذلك دليلا على أنه رجل خير وأهل لأن يكون لك زوجا، وأما إن أصر على الاستمرار فيه فلا ينبغي لك أن تقبلي به زوجا، واحرصي على اختيار من ترضين دينه وخلقه..

وراجعي الفتوى رقم: ٧٠١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>