للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا أثر للحيض على انعقاد العهد واليمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[عاهدت شخصاً أن أكون له وفية وأن أحفظ أسراره، وأقسمت على ذلك على القرآن وحينها كنت حائضا فهل العهد نافذ وعلي الوفاء به أم أن كوني حائضا أُسقط عني العهد، وماذا علي فعله إذا أردت التحرر من هذا العهد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن بينا حكم الوفاء بالعهد هل هو واجب أو مستحب في الفتوى رقم: ١٧٠٥٧.

ولا أثر لكون المرأة حائضاً عند عهدها ويمينها، لا أثر لذلك في حكم الوفاء بالعهد وحفظ السر، ومن أقسم على الوفاء بالعهد ولم يوف به لزمته كفارة يمين لحنثه في يمينه، ويجب على الإنسان أن يحفظ السر الذي اؤتمن عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد بسند حسن.

وروى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة.

ولا يجوز إفشاء السر وتضييع الأمانة، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: ٧١٦٢٦.

وننبه السائلة إلى أنه إذا كان الشخص المشار إليه أجنبياً عنها فإنه لا يجوز للمرأة أن تقيم علاقة صداقة ونحوها مع رجل أجنبي عنها، وانظري الفتوى رقم: ٦٢٧٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>