للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأرباح مقابل الاستثمار لا يدخل في باب الربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: لدي إخوتي من أبي صغار وبعد وفاة أبي قامت الدولة بإعطائهم مبلغا من المال وقدره ٣٠ ألف دينار ووضعته أي الدولة في المصرف على أساس أن تقوم جهة الضمان الاجتماعي المنتسبين إليها إخوتي بإدارة هذا المبلغ واستثماره في شركات عدة ولكن مقابل ذلك سوف تأخذ جهة الضمان الاجتماعي حصة أو نسبة وقدرها ٢% من الأرباح علما بأن المبلغ غير قابل للرد أي ترجيع المبلغ للدولة. فهل هذا ربا أم لا؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ما تأخذه تلك الشركات وهو نسبة ٢ -كما قال السائل- من الأرباح مقابل الاستثمار لمال هؤلاء القصر لا يدخل في باب الربا لأنه مشاع ومن الربح. وهذا ما يسمى عند الفقاء بالمضاربة الشرعية أو القراض عند البعض وهو جائز.

وعليه، فلا ربا فيما ذكره السائل، ولا حرج إذا كانت الاموال مستثمرة في مجال مباح، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٣١٩٠١، وما أحيل عليه فيها حول حكم الضمان الاجتماعي، والفتوى رقم: ٦٧٢٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>