للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ موظف شركة النقليات عمولة من السائقين]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في شركة نقليات وأقبض معاش وأسير شاحنات إلى إحدى الدول العربية وأقبض من الشركة على كل سيارة تسافر ٥٠ ريال (اوفرتايم) فهل يحق لي أن آخذ عمولة من السائقين بدون علم صاحب الشركة أو حتى بعلمه التي أعمل بها، مع العلم بأن السائقين لا يعملون في الشركة بل هم من إحدى ساحات تجمع السيارات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أخذ عمولة من السائقين سواء أكان ذلك بعلم صاحب الشركة أو بغير علمه، لأنك إن أخذتها دون علمه فذلك افتيات عليه وأنت وكيل عنه في تعاقدك مع أولئك السائقين، وتأخذ منه أجراً على ذلك العمل، وأخذ العمولة من العامل بهذه الطريقة لا مسوغ له شرعاً، فلا يجوز ولو علم بذلك صاحب العمل، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٧٢٩٧٠.

وبناء عليه فلا يجوز لك أن تأخذ عمولة من أولئك السائقين ولو علم بذلك صاحب العمل وأذن لك فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>