للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الزواج من مسيحية تلبس الصليب]

[السُّؤَالُ]

ـ[ابني في استراليا، مُصر على الزواج من مسيحية تلبس الصليب وتعلقه في عنقها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه المرأة كتابية عفيفة، فزواج ابنك منها جائز، وانظر في ذلك الفتوى رقم: ٨٠٢٦٥.

لكن لا شك أن الأولى أن يتزوج مسلمة ذات دين لما في الزواج من الكتابيات من المخاطر لا سيما في هذه الأزمان، وانظر لذلك الفتوى رقم: ٥٣١٥.

وإذا أمرت ولدك بترك الزواج من هذه المرأة فالواجب عليه طاعتك في ذلك فإن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من امرأة بعينها، ولا سيما إن كان لمسوغ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٣٨٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>