للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم منع الإنجاب خشية ولادة أطفال معاقين]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل مسلم خطبت امرأة مسلمة وكتبنا كتابنا في المحكمة الشرعية، رأيت في امرأتي كل الخلق الكريم لكن اكتشفت فيما بعد بأن فيها عيوبا خلقية في العظام وهذه العيوب ناتجة عن طفرة جينية وهي مورثة واحتمالات الوراثة فيها كبيرا جدا. بناءا على رأي الأطباء ذوي الخبرة في هذا المجال أعني أن معظم إن لم يكن كل الأولاد سيعانون منها. هذه العيوب هي في شكل وتحديب العظام مثل احدداب أعلى الظهر وبروز واضح في أعلى الصدر وهبوط الأكتاف. فهل يجوز عدم إنجاب الأولاد مع عدم وجود العقم علما بأني أفكر بالطلاق إذا كان المنع حراما أرجو الإجابة مع جزيل الشكر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا بالفتوى رقم: ٦٣٦. نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بمنع قطع النسل بالكلية، وأنه يجوز ذلك إن كان باستعمال ما يمنع الحمل مؤقتا ولا يقطعه بالكلية، وبينا أيضا بالفتوى رقم: ٣١٩٦٨. أقوال الفقهاء في منع الحمل المؤقت أو الدائم فراجع هاتين الفتويين.

وعليه فلا حرج عليكم في استخدام ما يمنع الحمل لفترة مؤقتة، ولا يجوز لكم استخدام ما يمنع الحمل بصفة دائمة.

ولعلك لو تركت الأمر لله وأقدمت على الإنجاب لربما ترزق أولادا معافين غير معاقين، ولو فرضنا أنك أنجبت ولدا معاقا فربما نفعكما الله به ونفع به أمة الإسلام.

ونود أن ننبه إلى أن الإنجاب حق للأبوين فلا بد من رضا زوجتك بأمر عدم الإنجاب. ولذا قال الفقهاء لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها.

والله أعلم.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>