للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صورتان جائزتان لطفل الأنابيب]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل أطفال الأنابيب حلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عملية أطفال الأنابيب لا مانع شرعاً من اللجوء إليها عند الحاجة بشرط أن يكون الحيوان المنوي من الزوج والبويضة من زوجته ويزرع الجنين في رحم الزوجة، أو يؤخذ الحيوان المنوي من الزوج ويحقن في رحم زوجته فهاتان الصورتان جائزتان وما عداهما لا يجوز، ولمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١٤٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>