للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استخدام برامج الحاسوب المنسوخة القديمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب أعمل كمصمم إشهار وأشتغل في شركة تستعمل برامج حاسوب غير أصلية.

السؤال هو: إذا إستعملت برامج حاسوب قديمة وصاحب هذه البرامج لم يعد يبيع منها لأنه أنشأ برامج جديدة تحل محل القديمة، هل هذا حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز استخدام برامج الحاسوب المنسوخة سواء كانت قديمة أو حديثة ما لم يأذن أصحابها بذلك لأن في ذلك اعتداء على حقوق أصحابها المالية، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٠٣٣، ١٢٢٤٨، ١١٤٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>