للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يلزم المحرم إذا باشر ولم ينزل]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص نوى العمرة، ودخل مكة محرماً مع زوجته، واستأجر فندقاً وأراد أن يرتاح قبل العمرة، فداعب امرأته وقبلها دون أن يباشر أو ينزل، ثم أدى العمرة بعد ذلك، فهل يجب عليه شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المعلوم أنه يحرم على المحرم اللمس والتقبيل بشهوة والواجب على من فعل ذلك دم، والدم شاة أو سبع بدنه تذبح وتوزع على فقراء الحرم، قال النووي رحمه الله تعالى: ... أما إذا قبلها بشهوة.... تجب شاة في الأصح وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وابن سيرين ... ومالك وأحمد وأبو حنيفة.. انتهى مختصراً من المجموع. ولو طاوعت المرأة زوجها في التقبيل ووجدت شهوة فعليها شاة أيضاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>