للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مقدم الآجار زكاته على المؤجر]

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد لدينا في مصر قانون للإيجار هو عبارة عن أن يقوم المستأجر بدفع مقدم للإيجار لمدة ١٠ سنوات مثلا ويقوم كل شهر بدفع باقي الإيجار (مثلا يدفع المستأجر لمالك الشقة ١٥ ألف جنيه مقدم إيجار لعشر سنوات ويدفع كل شهر ١٠٠ جنيه إيجار على أن تحسب معها ١٠٠ جنيه من ١٥ ألف جنيه المدفوعة مقدما ويظل هكذا إلى أن تنفذ ١٥ ألف جنيه ليبدأ بدفع ٢٠٠ جنيه كاملة) وسؤالي: زكاة مال مقدم الإيجار المدفوع هل تجب على المستأجر أم على مالك الشقة حيث أن هذا المال لا يرد للمستأجر حتى لو ترك الشقة قبل أنتهاء مدة العقد وهذا المال المستفيد من قيمته الفعلية هو مالك الشقة حيث يصبح من حقه من يوم تأجير الشقة فمن حقه المتاجرة به أو الزواج به؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

المبلغ المقدم الذي أخذه المؤجِّر هو ملك للمُؤَجِّر، وليس للمستأجر، وعليه فالزكاة تجب على مالكه وهو المُؤجِّرْ.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٣٤٠١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>