للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المعروف بارتكاب الزنا هل يستثنى من الأمر بالستر]

[السُّؤَالُ]

ـ[أسألكم بالله عليكم في الفتوى الصادرة بخصوص علة العقوبة الشرعية للزنا وهل يمكن تعميمها على الأشخاص حتى وإن كان قد افتضح أمره أمام صحبته بل وتكرر منه الأمر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت بقولك:"هل يمكن تعميم [العقوبة الشرعية للزنا] على الأشخاص حتى وإن كان قد افتضح أمره أمام صحبته وتكرر منه الأمر"، تعني ما إذا كان الشخص الذي اشتهر بالزنا مستثنى من الأمر بالستر على نفسه أم لا، فالجواب أنه ليس مستثنى من ذلك، وإنما هو مأمور -كغيره- بالتوبة من تلك الفاحشة العظيمة، وبأن لا يزيدها قبحا بالمجاهرة بها. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه عن أبي هريرة.

وأخرج الحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله تعالى، وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وأخرجه مالك في الموطإ مرسلا عن زيد بن أسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>