للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طاعتك لوالدك في الإنفاق على تعليم أخيك فيها ثواب؛ وإن كانت لا تجب]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل علي واجب في تدريس أخي في الجامعة وأنا مقتدر على ذلك؟ حيث إن والدي درسني ويطلب مني أن أدرس بقية إخوتي كما درسني هو. فهل هذا واجب عليه أم أصبح ملزما لي لأنه طلب مني ذلك؟ وهل آثم إذا امتنعت عن ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٥٩٧٠٧. أن نفقات الجامعة لا تدخل في النفقة الواجبة على الأب فضلا عن الأخ. ومع عدم الوجوب فإن طاعتك لوالدك في النفقة الجامعية على أخيك إذا كنت قادرا من أبواب الخير العظيمة لما في ذلك من طاعة والديك، وصلة رحم أخيك.

فالذي ننصحك به أن تحاول طاعة والدك قدر إمكانك بما لا يعود بالضرر عليك، جاء في الفروق للقرافي: قيل لمالك: يا أبا عبد الله؛ لي والدة، وأخت، وزوجة فكلما رأت لي شيئا قالت: أعط هذا لأختك، فإن منعتها ذلك سبتني ودعت علي، قال له مالك: ما أرى أن تغايظها وتخلص منها -أي من سخطها- بما قدرت عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>