للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التزوير للحصول على إقامة للزوجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يقيم فى دولة عربية ليس من حقه اصطحاب زوجته وأولاده، لأنه يحكم عمل فنيا، إشار عليه صديق أن يقوم بعمل شهادة جامعية مزورة له ليحصل على إقامة لزوجته، فما حكم إقامة زوجته حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عن حكم إقامة الزوجة نريد أولاً أن ننصح هذا الرجل بالابتعاد عن الكذب والتزوير، وأن لا يقدم على ذلك الفعل المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من غشنا فليس منا. وفي رواية: ومن غش فليس مني. رواهما مسلم، وليعلم أنه من اتق الله ووكل أمره إليه يسر له أمره وكفاه ما أهمه، وللمزيد انظري الفتوى رقم: ٣٣٤٤٦.

وليسلك في سبيل استقدام زوجته وأولاده الطرق الوسائل المشروعة، وإن كان قد فعل وزور أوراقاً تمكنه من استقدام زوجته فعليه إثم ذلك، وأما الزوجة فلا يلحقها إثم بإقامتها معه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>