للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زوجة الأب محرمة أبدا]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل اعتبر محرماً لزوجة أبي السابقة (المطلقة) وهل يجوز لي الكشف عليها علماً أني لي أختا منها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن زوجة أبيك وإن علا محرمة عليك على التأبيد، لقول الله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاء..... [النساء:٢٢] .

وعلى هذا فهي من محارمك، ولتفاصيل ذلك يرجى الإطلاع على الفتوى رقم:

١٩٣٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>