للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استعمال الطيب قبل نية الدخول في النسك]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم التطيب بعد لبس الإحرام وذلك لأداء العمرة؟ ما الحكم لو تعبت المرأة الحامل أثناء العمرة ولم تكملها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس باستعمال الطيب في البدن قبل نية الدخول في النسك، وسواء كان ذلك قبل لبس ملابس الإحرام أو بعده، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. رواه مسلم، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٦٢٩٤، والفتوى رقم: ٢٥٤٧٢.

وأما بالنسبة للمرأة الحامل إذا تعبت، فيمكنها أن تأخذ قسطاً من الراحة حتى يزول ما ألمّ بها من تعب، فإذا استمر التعب معها فيمكنها أن تطوف وتسعى راكبة، أما أن ترفض إحرامها ولا تكمل عمرتها بحجة التعب، فلا يجوز، ولا يسعها إلا أن تكمل عمرتها، وإن عادت إلى بلدها فهي باقية على إحرامها، ويلزمها الكف عن محظورات الإحرام، والعودة مرة أخرى لإكمال نسكها، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٣٠٦٧٤، والفتوى رقم: ١٥٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>