للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أحكام تتعلق بشراء بضاعة من مجتمع تنتشر فيه السرقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[قبل حوالي ثلاثة أشهر طلبت من أحد أقاربي الذين يعيشون في الولايات المتحدة أن يشتري لي جهاز كمبيوتر محمول (مستعمل) لأنني علمت أنه يحضرها بأسعار زهيدة وأنه يشتريها من الزنوج (السود) ،

لكن بعدما اشتراه سمعت من البعض أن هذه الأجهزة تكون مسروقة لذلك تباع بسعر زهيد (وكما فهمت منه فإن هذه التجارة شائعة في تلك البلاد، خاصة لو عرفنا أن ٦٠٠٠٠٠ جهاز مماثل تسرق سنويا في الولايات المتحدة) فأردت أن أتأكد من السعر الأصلي عبر موقع الشركة على الإنترنت.

السعر الذي حصلت به على الجهاز هو ٣٠٠ دولار وهو من نوع قديم نسبيا صنع عام ٢٠٠٤ أي قبل سنتين، وهيئته تظهر بوضوح أنه مستعمل وليس جديدا. والأجهزة التي تماثل مواصفاته تتراوح أسعارها بين ٤٥٠ و ٦٠٠ دولار (جديدة) لذلك رأيت أن سعره طبيعي كونه مستعملا،

ما أود معرفته هو في حالة كون هذا الجهاز مسروقا وكما أوضحت لا يمكنني أن أصل لصاحبه، فما المخرج الشرعي في هذه الحالة خاصة أنني لا يمكنني إعادة الجهاز لقريبي لأنني أنا من طلبت منه إحضاره؟

وفي حالة أنني قررت التصدق بثمنه فهل أتصدق بكامل ثمنه أم بنصفه على اعتبار أنني اشتريت الجهاز بسعر يقارب نصف سعره الأصلي أو أكثر قليلا؟

أرجو منكم التكرم بالإجابة لأنني أستخدم هذا الجهاز في عملي الذي أكسب به رزقي، لذلك أنا حريص على أن يكون مالا طاهرا بعيدا عن الحرام،

لذلك وقعت في حيرة من أمري ولا أعلم ماذا أفعل فقد اشتريت الجهاز وما كان كان فما العمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الظاهر أن ما بيد الإنسان ملكه، فإذا لم يكن عندك علم بدفع هذا الظاهر فلا داعي لهذه الحيرة التي وقعت فيها بسبب شراء قريبك لهذا الجهاز من ذلك الشخص، وإن كانت السرقة منتشرة في هذا المجتمع ولهذه الأجهزة فقد نص أهل العلم على جواز الشراء ممن في ماله حرام وحلال كالمرابي ما لم يعلم أن المبيع من الحرام عملا بالظاهر المشار إليه في الجواب، وفي حال علمت أن هذا الجهاز مسروق فالحكم الشرعي أن يرد هذا الجهاز إلى صاحبه ويعود المشتري بالثمن على السارق، فإن عجز عن رد المسروق تصدق بثمنه كله وانتفع بالجهاز.

وقولنا: بثمنه كله مراد بأنه هو الثمن الذي بذله المشتري فعلا. وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٢٢٨٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>