للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العازم على الأضحية لا يأخذ من شعره وظفره حتى يضحي]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا أردت أن أضحي فهل يجب أن لا أقص من شعري أو ظفري إذا كنت غير حاج أي في بلدي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من دخل في عشر ذي الحجة، وأراد أن يضحي، يجب عليه توفير شعره وأظفاره، ويحرم عليه أخذ شيء منهما، وقيل يكره، وهو قول جمهور أهل العلم، لما رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي" وفي رواية: "ولا من بشرته".

فإن أخذ من شعره أو ظفره استغفر الله تعالى، ولا فدية عليه. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>