للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الطلاق في التلغراف لا يقع إلا بالنية]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت متزوجة ولي طفلان وتم طلاقي منه ثلاث مرات آخرها عن طريق التلغراف وجاء وقال إن هذا الطلاق لم يكن صحيحاً فقمت بالرجوع إليه حرصاً على مصلحة أولادي وبيتي ولكن بعد بضعة أشهر حدث خلاف كبير بيني وبينه واشتد الخلاف لدرجة أنني انهرت وعلا صوتي بالصراخ (سامحني الله) وقلت له لن أعيش معك وحاولت فتح باب الشقة للخروج منها ولكنه كان مصراً على عدم فتح الباب حتى لا أخرج فأصررت على الخروج ففتح الباب وذهبت عند جارتي وأنا منهارة وبعد بضع دقائق بعث لي أولادي عند جارتي وبعدها ببضع دقائق أخرى جاء وضرب على الباب وقال لجارتي أندهي لي المدام فقلت لها لن أكلم أحدا بصوت يجهش بالبكاء فاغتاظ من كلامي وقال لي (يا مدام أنت طالق وكررها أكثر من مرة بحالة هستيرية) حتي أن جاراتي قلن له لم هذا حرام ثم أغلق باب شقتنا وخرج وتركني أنا وأولادي عند جارتي ثم قمت بالاتصال بإخوتي ووالدتي ليأخذوني حيث أنني كنت بملابس المنزل.وبعد رجوعي إلى أهلي جاء لمنزل أهلي فأمي عتبت عليه فيما حدث فقال لها أنه قال كلمةالطلاق حوالي (ست مرات) فقالت له أمي مادمت طلقتها فهيا نذهب إلى المأذون لتعطيها ورقتها وإن كنت تحب أن نتنازل لك عن حقوقها فسنفعل وكل واحد يذهب لحاله ولكنه ماطل وبعث لنا رجلا يقول إنه لم يكن يقصد الطلاق ولم يرض إعطائي ورقة الطلاق الرسمية فلجأت للقضاء ولم يذكر هذا الطلاق ولكنه أقر بالطلاق الذي قبله طلاقه لي عن طريق التلغراف موضوع سؤالي ورقم الفتوى (٥٢٨٣٩) وقمت برفع قضية لإثبات الطلاق وقد حضر في الجلسة الأولي وأقر بالطلاق التلغرافي وحكمت المحكمة بإثبات طلاق بائن بينونة كبرى ولكن بعد ذلك ادعى أن التلغراف كان غرضه منه تهديدي لأنني إثر مشكلة بيني وبينه قمت بترك المنزل أنا وأبنائي دون علمه فثارت ثورته وقام في اليوم التالي بإرسال التلغراف لي من باب التهديد وتأديباً لي ولأسرتي على ما فعلته من تركي للمنزل دون علمه ولم يكن يقصد الطلاق بمعناه وهو يقول هذا الكلام فهل هذا الكلام صحيح علماً بأنني لا أريد أن أقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ وجزاكم الله خيراً وأنتم جزاكم الله كل الخير قد أفدتموني أن الطلاق بالتلغراف لا يقع فهل الطلاق المشار إليه هنا يقع.أرجوكم ساعدوني وخذوا بيدي إلي الطريق الصحيح جزاكم الله عني خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنأ لم نقل في الفتوى السابقة إن الطلاق في التلغراف لا يقع مطلقا، وإنما قلنا إنه من باب الكتابة وكتابة الطلاق تعتبر من كناياته فلا يقع الطلاق بها إلا بنية من الزوج هذا هو الذي أردنا، وإنما قلنا بعدم الطلاق بالتلغراف في الجواب السابق لأن الرجل قال إنه لم يقصد به الطلاق وإنما قصد به التهديد. أما الآن فنقول إن هذه المشكلة مرجعها إلى المحاكم الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في حل أمور المناكرات والدعاوي ولا سيما أن هذه المسألة قد سبق الحكم فيها من القاضي. وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>