للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نفقة الرجل على زوجته وأولاده واجبة بالشرع]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يهمل في أهل بيته وعدم الصرف عليهم ويترك كل شيء على زوجته في أمور البيت ومع ذلك أنه يدخل أمواله لنفسه من غير علم أحد ويدعي بالديون والإفلاس؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمما تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وجوب نفقه الزوجات على الأزواج، والأولاد على الآباء.

يقول الله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف) [البقرة:٢٣٣] .

وقال تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّه) [الطلاق:٧] .

وروى البخاري أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال عليه الصلاة والسلام: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

وقد أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها إذا كانا بالغين، ولم تكن الزوجة ناشزاً، وعلى أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. يقول ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.

ولا خلاف بين العلماء أن النفقة يتحملها الأب وحده دون الأم، فإذا فقد الأب أمكن أن تنتقل نفقة الأولاد إلى أمهم على خلاف عند أهل العلم.

لكن ما دام الأب موجوداً وقادراً على الإنفاق، فإنه لا يشاركه أحد في وجوب النفقة على أولاده، لذا فيجب على من له زوجة أن يقوم بحقها الذي أوجبه الله عليه وألزمه به، ولا يجوز له أن يماطل في ذلك، ويتحايل، فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>