للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حصة المضارب من بيع بعض أملاك الشركة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بالنسبة لشركة المضاربة, إذا تم بيع بعض أملاك الشركة أو تم بيعها بالخلو فهل يأخذ الشريك المضارب حصته في هذا البيع مع أنه لم يدفع شيئا عند شراء أو تأسيس الشركة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا السؤال محتمل لعدة حالات:

الحالة الأولى: أن يكون عقد المضاربة في غير هذه الأملاك، فلا يستحق المضارب شيئا من ربحها إذا بيعت، لأنه لا يستحق إلا ربح ما ضارب فيه.

الحالة الثانية: أن يكون عقد المضاربة في هذه الأملاك، وقد قدمنا أن المضاربة لا تصح إلا إذا كانت على نقد عند جماهير أهل العلم، وهناك قول هو رواية عن أحمد وقول لبعض المالكية أنها تصح على العروض إذا قومت قبل العقد، ووقع العقد على قيمتها، فعلى هذا القول: إذا كانت أملاك هذه الشركة قد قومت قبل العقد ووقع عقد المضاربة على قيمتها، فإن المضاربة فيها صحيحة، ولكن العامل لا يملك شيئاً من ربحها إلا إذا تمت تصفية المضاربة وعرف الربح من الخسارة وتم فرز نصيبه من الربح، وراجع الفتوى رقم: ٢٠٣٣٥.

أما إذا لم تقوم هذه الأملاك قبل العقد، فإن المضاربة فاسدة، ولا يستحق العامل إلا أجرة مثله أو قراض مثله، على خلاف بين العلماء في ذلك وقد ذكرنا ذلك مع بيان الراجح في الفتوى رقم: ٤٧٥٩٠.

الحالة الثالثة: أن تكون هذه الأملاك قد اشتراها المضارب بمال المضاربة فلا يستحق العامل شيئا من ربحها حتى تتم تصفية المضاربة ومعرفة الربح من الخسارة وفرز نصيبه من الربح كما تقدم.

ولم نفهم تحديداً ماذا تعني ببيع هذه الأملاك بالخلو، فإذا كنت تقصد أن المشتري يدفع شيئاً زائداً على ثمن هذه الأملاك نظير شهرتها التجارية، فقد سبق أن بينا أن هذه الشهرة التجارية ليست أمراً متمولاً بحيث يجري مجرى المنافع المتمولة، وبالتالي فلا يجوز بيعها وراجع لذلك الفتوى رقم: ٢٢٦٥٨. ... ...

وإن كنت تقصد شيئاً آخر فبينه لنا ليتسنى لنا الجواب عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>