للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ميراث القاتل خطأ]

[السُّؤَالُ]

ـ[تدهورت بي السيارة وكنت فيها أنا ووالدتي وزوجتي وأولادي فتوفيت زوجتي فكيف يوزع ما تركت من مال وهل مقدم ومؤخر صداقها يجب توزيعه على الورثة، علما بأن مقدم الصداق غير مقبوض أي لازال في ذمتي وهي في حياتها لم تطلبه مني، وهل أنا محروم من ميراثي منها كوني أنا سائق السيارة التي تدهورت وكنت سبب الوفاة، أرجو إفادتي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتركة الزوجة توزع على من كان حياً من ورثتها عند موتها، ويدخل في التركة مؤخر الصداق ومقدمه إذا لم تقبضه ولم تتنازل عنه حال حياتها. وانظر لذلك الفتوى رقم: ٢٧٧٩٢.

وأما ميراث الزوج من زوجته.. فإذا ثبت أن الزوج هو المتسبب في الوفاة فإن القاتل خطأ لا يرث من المقتول في قول جمهور أهل العلم، ويرث من المال دون الدية في قول المالكية وهذا هو المرجح عندنا، كما في الفتوى رقم: ٢٧٢٠٩، ويلزم الزوج أيضاً الدية والكفارة وقد بيناهما في الفتوى رقم: ١٨٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>