للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عدم وجود البديل الإسلامي لا يبيح التعامل بالربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[كانت لي سيارة قيمتها ٣٠٠٠ وذهبت إلى تاجر سيارات لتغييرها بأخرى قيمتها ٩٥٠٠ وتمت عملية البيع على الشكل التالي، أخذ مني سيارتي بـ ٣٠٠٠ أعطيته ٣٠٠٠ نقداً والباقي أي ٤٥٠٠ أدفعها اقساطاً لمدة سنة ونصف إلى شركة مصرفية تتعامل معه، وعند انتهاء الدفع يصل مجموع ما دفعته إلى ٤٧٦٠ فما حكم الشرع في هذا، مع العلم بأنني أعيش في إيطاليا وليست هناك طرق أخرى للتعامل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ثمن السيارة التي تريد هو ٩٥٠٠ نقداً، أو ٩٧٦٠ أقساطاً فلكي يصح هذا البيع يجب أن تتفق مع التاجر على أحد الثمنين وتمضيا العقد على ذلك، ولا مانع أن تقوم بتسديد الأقساط المتبقية من الثمن عن طريق شركة يتعامل معها التاجر المذكور.

إما إذا كانت الشركة المصرفية هذه هي التي تقرضك بقية الثمن في الحقيقة وتأخذ على هذا القرض فائدة، فإن هذه المعاملة غير جائزة لأنها ربا, ولا يجوز لك شراء سيارة بهذه الطريقة الربوية، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله. رواه مسلم، وأنت بإقراضك بفائدة توكل الربا غيرك.

هذا وإذا لم تجد بديلاً إسلامياً لشراء سيارة فاقنع بسيارتك القديمة ولا تلج معاملة محرمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>