للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يجوز المسح على الجوارب مع إمكان غسل القدمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز المسح على الجوارب عند ارتدائها على وضوء مع وجود إمكانية خلعهم وغسل القدم. وإذا كان يجوز فهل يمكن غسل القدمين فقط إذا تم خلع الجوارب لأي سبب من الأسباب في وقت لاحق لكي يصبح الوضوء صحيحاً أم يعاد الوضوء بالكامل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لك أن تمسح على الجوارب مع إمكانية غسل القدمين وإن كان الغسل أفضل عند طائفةٍ من أهل العلم. وإذا خلع الرجل جوربه وكان على طهارة فهذا يغسل قدميه فقطـ، لأن الأصل غسل الرجلين والمسح بدل الغسل، فإذا زال وجب الرجوع للأصل وهو الغسل٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>