للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أداء الشهادة بين الوجوب وعدمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب شاهدت جريمة قتل أنا وصديق لي وأعلمنا بها شخصين فقالا لنا لا تعلما بها أحدا كي لا تتورطا فيها, مع العلم أن القاتل رآنا, وكنت أبلغ ١٤سنة, وذهب ضحيتها ٣شبان سجنوا, والآن خرجوا من السجن وإلى الساعة لا يعلم أحد المجرم ولقد هاجر إلى الخارج, أفتوني ماذا افعل ? ولقد تبت إلى الله ; مع العلم أني إذا أبلغت الشرطة الآن فإني سوف أسجن أنا وصديقي والشخصان الآخران وهما متزوجان ولهما أولاد; وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المسلم مطالب بأداء الشهادة لله تعالى فرضا إذا طلب منه ذلك، وكان متيقنا لا يخالجه أي شك، ولم يكن هناك من يقوم بالشهادة غيره, ولم يكن يخاف على نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله، وذلك لقول الله تعالى وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ {الطلاق: ٢} ولقوله تعالى: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ {البقرة: ٢٨٣} .

أما إذا لم يكن متيقنا أو كان يخاف على نفسه أو كان هناك من يعلم بالأمر وتحصل به الكفاية في الشهادة، فإن وجوب الأداء يسقط عنه.

وقد سبق بيان ذلك بالأدلة وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: ٦٧٦٩٣، وعلى ذلك، فإن طلبت منك الشهادة أو تعينت عليك وكان لا يلحقك ضرر في أدائها فإن الواجب أداؤها، وإلا، فإن الواجب يسقط عنك ويجوز لك بعد ذلك أن تؤديها إن شئت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>